أحمد بن عبد الرزاق الدويش

355

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ويستغفرون له ، ويدعون له بالثبات ، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه ، أو جيرانه إذا لم يطل ذلك عرفا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أسرعوا بالجنازة » ( 1 ) الحديث ، ولا يجوز أن يقام له مأتم ، سرادقات ونحوها ، بما يسمى بمراسم العزاء ، ويصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها ، إلى حدود شهرين ، « فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر » ( 2 ) . ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والشيوعيين وعباد الأوثان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 243 ، وأحمد 2 / 240 ، 280 ، 488 ، والبخاري 2 / 87 - 88 ، ومسلم 2 / 652 برقم ( 944 ) ، وأبو داود 3 / 523 - 524 ، برقم ( 3181 ) ، والترمذي 3 / 326 برقم ( 1015 ) ، والنسائي 4 / 42 برقم ( 1910 ، 1911 ) ، وابن ماجة 1 / 474 برقم ( 1477 ) وابن حبان 7 / 315 برقم ( 3042 ) ، والبيهقي 4 / 21 ، والبغوي 5 / 324 برقم ( 1481 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الزهد ( 2344 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4164 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 30 ) .